للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٩٩٧) - (. . .) (. . .) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ

ــ

أراد الوقت المعتاد فإنَّه لما أخر المغرب فصلاها مع العشاء كان وقت العشاء وقتًا لها فلم يصلها إلا بوقتها إلا أنَّه غير الوقت المعتاد اهـ فتح الملهم.

قال القرطبي: (قوله صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها) لا يفهم من ذلك أنَّه يعني بذلك أنَّه أوقع صلاة الصبح قبل طلوع الفجر فإن ذلك باطل بالأدلة القاطعة وإنما يعني بذلك أنَّه - صلى الله عليه وسلم -أوقع صلاة الصبح يومئذ قبل الوقت الذي كان يوقعها فيه في غير ذلك اليوم وذلك أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه المؤذن يخبره بالفجر صلى ركعتي الفجر في بيته وربما تأخر قليلًا ليجتمعوا ثمَّ يخرج فيصلي ومع ذلك فكان يصليها بغلس كما قال ابن عباس وعائشة وغيرهما، وأما في هذا اليوم فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم فبأول طلوع الفجر ركع ركعتي الفجر وشرع في صلاة الصبح ولم يتربص لاجتماع الناس وليتفرغوا للدعاء فصار فعل هذه الصلاة في هذا اليوم قبل وقتها المعتاد اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٤٣٤]، والبخاري [١٦٨٢].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:

٢٩٩٧ - (. . .) (. . .) (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (جميعًا عن جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن الأعمش بهذا الإسناد) يعني عن عمارة عن عبد الرحمن عن ابن مسعود (و) لكن (قال) جرير (قبل وقتها بغلس) غرضه بيان متابعة جرير لأبي معاوية، وقوله (بغلس) بفتحتين ظلام آخر الليل اهـ مصباح؛ أي يصليها في غلس قبل الوقت الذي كان يصليها في سائر الأيام ليتسع الوقت لأعمال ذلك اليوم، قال السندي: أي إنه غلس الصبح تغليسًا شديدًا يخالف التغليس المعتاد لا أنَّه صلى قبل أن يطلع الفجر فقد جاء في حديث ابن مسعود، وفي حديث غيره أنَّه صلى بعد طلوع الفجر اهـ منه.

ثمَّ استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>