يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري المدني (أن سالم بن عبد الله) بن عمر بن الخطّاب (أخبره) أي أخبر للزهري (أن عبد الله بن عمر) - رضي الله عنهما -. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مصريان وواحد مكي وواحد أيلي، أي (كان) عبد الله بن عمر (يقدم ضعفة أهله) أي نسائه وصبيانه إلى المشعر الحرام (فيقفون عند المشعر الحرام) الذي كان (بالمزدلفة بالليل) أي في الليل قبل الفجر؛ وهو جبل صغير في وسط مزدلفة يسمى قزح بالقاف والزاي بوزن عمر (فيذكرون الله) تعالى بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير (ما بدا) وظهر (لهم) أي ما أمكن لهم (ثمَّ يدفعون) أي يذهبون إلى منى في الليل، وقوله (قبل أن يقف الإمام) ومن معه متعلق بيقفون أي يقفون عند المشعر الحرام قبل أن يقف الإمام عليه (و) قوله (قبل أن يدفع) الإمام متعلق بيدفعون أي يدفعون إلى منى قبل أن يدفع الإمام إلى منى (فمنهم) أي فمن ضعفة أهله (من يقدم منى) أي يصل إليها (لصلاة الفجر) أي عند صلاة الفجر (ومنهم من يقدم) منى (بعد ذلك) أي بعد ذلك الفجر (فإذا قدموا) أي قدم ضعفة أهله منى (رموا الجمرة) أي جمرة العقبة قبل أن يرمي الإمام ومن معه من الرجال الأقوياء، وفيه دلالة على جواز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، وتقدم بيان الخلاف فيه (وكان ابن عمر) - رضي الله عنهما - (يقول أرخص) أي جوز (في) الرمي قبل الفجر لـ (أولئك) الضعفة (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) من النساء والصبيان، وقوله (أرخص في أولئك) كذا وقع للبخاري أيضًا فقال العسقلاني: وفي بعض الروايات رخص بالتشديد، وهو أظهر وأصح من حيث المعنى لأنه من الترخيص ضد العزيمة لا من الرخص ضد الغلاء اهـ بإيضاح من العيني، لكن قال في المصباح بعد تفسير الرخص بضد الغلاء في السعر: والرخصة التسهيل والتيسير في الأمر يقال رخص الشرع في كذا ترخيصًا وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله اهـ واحتج ابن المنذر بهذا الحديث لقول من أوجب المبيت بمزدلفة على غير الضعفة لأنَّ حكم من لم يرخص له ليس كحكم من رخص له