للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَال: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ". قَال: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ، إِلَّا قَال: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".

(٣٠٣٧) - (. . .) (. . .) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا

ــ

لم أشعر) أن الرمي قبل النحر (فنحرت قبل أن أرمي فقال ارم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم النحر قبل الرمي (قال) عبد الله (فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) يومئذ (عن شيء قدم) أي وحقه التأخير (ولا أخر) وحقه التقديم (إلا قال افعل) الباقي عليك (ولا حرج) عليك فيما فعلت، واعلم أن أعمال يوم النحر في الحج أربعة: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، والطواف، وترتيبها على ما ذكر سنة فلو حلق أو قصر قبل الثلاثة الأخر فلا فدية عليه، وإنما لم يجب ترتيبها لحديث عبد الله بن عمرو هذا المذكور في الصحيحين، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا، وللشافعي قول ضعيف إنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: أن الحلق ليس بنسك وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك واتفقوا على أنَّه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم في التقديم والله أعلم كذا في النواوي.

وقوله (لم أشعر) أي لم أفطن يقال شعرت بالشيء شعورًا إذا فطنت له، وقيل الشعور العلم ولم يفصح في هذه الرواية بمتعلق الشعور وقد بينه يونس في الرواية التالية بقوله لم أشعر أن الرمي قيل النحر فنحرت قبل أن أرمي الخ، قوله (ارم ولا حرج) قال القاضي عياض: ليس أمرًا بالإعادة، وإنما هو إباحة وإجازة لما فعل لأنه سأل عن ماض فرغ منه اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٩٢]، والبخاري [٨٣ و ١٧٣٦]، وأبو داود [٢٠١٤]، والترمذي [٩١٦]، وابن ماجه [٣٠٥١].

ثمَّ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - فقال:

٣٠٣٧ - (. . .) (. . .) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا)

<<  <  ج: ص:  >  >>