عليه وسلم (ارم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم الحلق (وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي) فـ (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (ارم) الآن (ولا حرج) في تقديم الذبح (وأتاه وجل آخر فقال إني أفضت) أي نزلت (إلى البيت) وطفت طواف الإفاضة (قبل أن أرمي) الجمرة (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم (اوم) الآن (ولا حرج) عليك في تقديم الطواف (قال) عبد الله بن عمرو (فما رأيته سئل) صلى الله عليه وسلم (يومئذ) أي يوم إذ دفعوا إلى منى (عن شيء) قدم أو أخر (إلا قال) لهم (افعلوا) ما بقي عليكم (ولا حرج) عليكم في تقديم ما قدمتم (وقوله إني أفضت إلى البيت) أي قدمت طواف الزيارة على رمي جمرة العقبة فطفت طواف الإفاضة قبله، قال ملا علي: اعلم أن الترتيب بين الرمي والذبح والحلق للقارن والمتمتع واجب عند أبي حنيفة سنة عندهما، وكذا تخصيص الذبح بأيام النحر، وأما تخصيص الذبح بالحرم فإنه شرط بالاتفاق فلو ذبح في غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح في الحرم، والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب، وكذا بين الرمي والطواف، فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف واجب فليس بصحيح اهـ من بعض الهوامش. وانفرد الإمام مسلم بهذه الرواية.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عبد الله بن عمرو بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٣٠٤٤ - (١٢٧٠)(٢٠٠)(حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (٩)(حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي البصري، ثقة، من (٧)(حدثنا عبد الله بن طاوس) اليماني الحميري، ثقة، من (٦)(عن أبيه (طاوس بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد طائفي