للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن النبِي صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ قِيلَ لَهُ: فِي الذبحِ، وَالْحلْقِ، وَالرميِ، وَالتقْدِيمِ، وَالتأخِيرِ، فَقَال: "لَا حَرَجَ".

(٣٠٤٥) - (١٢٧١) (٢٠١) حدّثني مُحَمدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ أَفَاضَ يَوْمَ النحرِ. ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظهْرَ بِمِنًى

ــ

وواحد بغدادي (أن النبي على الله عليه وسلم قيل له في الذبح) أي سئل عن حكم ذبح الهدي (والحلق والرمي) لجمرة العقبة (والتقديم والتأخير) أي وعن حكم تقديم بعضها على بعض، وتأخير بعضها عن بعض (فقال) صلى الله عليه وسلم في جواب السائل: افعل ما بقي عليك و (لا حرج) عليك في تقديم ما قدمت عليه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢١٦]، والبخاري [١٧١٢]، والنسائي [٥/ ٢٧٢]، وابن ماجه [٣٠٥٠].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣٠٤٥ - (١٢٧١) (٢٠١) (حدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (١١) (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (٩) (أخبرنا عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العدوي المدني (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مكي وواحد صنعاني وواحد نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر) أي طاف طواف الإفاضة (ثم رجع) إلى منى (فصلى الظهر بمنى) وحديث ابن عمر هذا معارض لما في حديث جابر الطويل من قوله (ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر) ولا بد من صلاته الظهر في أحد المكانين فصلاته في مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى فحديث جابر مقدم على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال ابن الهمام في فتح القدير: ولو تجشمنا الجمع بينهما حملنا فعله بمنى على الإعادة بسبب اطلع عليه يوجب نقصان المؤدى أولًا، وفيه نظر، قال القرطبي: وحديث جابر هو الأصح، ويعضده حديث أنس الآتي قال فيه: أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم النحر بالأبطح، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى يوم التروية كما قال

<<  <  ج: ص:  >  >>