للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحرِ. ثُمَّ يرجِعُ فَيُصلِّي الطهْرَ بِمِنًى. ويذْكُرُ أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ.

(٣٠٤٦) - (١٢٧٢) (٠٢ ٢) حدّثني زُهيرُ بْنُ حرب. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأزرَقُ. أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ. قَال: سَالْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. قُلْتُ: أَخْبِرنِي عَنْ شَيء عَقَلْتَهُ

ــ

أنس، وما في حديث ابن عمر وهم من بعض الرواة والله أعلم اهـ من المفهم (قال نافع) بالسند السابق (فكان ابن عمر يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة (يوم النحر ثم يرجع) إلى منى (فيصلي الظهر بمنى وبذكر) ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله) أي فعل ما فعله ابن عمر من صلاة الظهر بمنى، وهذا وهم من بعض الرواة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٤]، وأبو داود [١٩٩٨].

قال النواوي: وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة، وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق فإن آخره عنه وفعله أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع فإن آخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا وبه قال جمهور العلماء، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم اهـ.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أنس رضي الله عنهم فقال:

٣٠٤٦ - (١٢٧٢) (٢٠٢) (حدثني زهير بن حرب حدثنا إسحاق بن يوسف) بن يعقوب بن مرداس المخزومي أبو محمد (الأزرق) الواسطي، ثقة، من (٩) (أخبرنا سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، ثقة حجة إمام، من (٧) (عن عبد العزيز بن رفيع) مصغرًا الأسدي أبي عبد الله المكي، ثقة، من (٤) وليس لعبد العزيز بن رفيع عن أنس في الصحيحين إلا هذا الحديث الواحد (قال) عبد العزيز (سألت أنس بن مالك) وهذا السند من خماسياته رجاله واحد منهم بصري وواحد مكي وواحد كوفي وواحد واسطي وواحد نسائي فـ (قلت) في سؤاله (أخبرني) يا أنس (عن شيء عقلته) وعرفته

<<  <  ج: ص:  >  >>