يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له قال قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية) سنة ست من الهجرة حين صدهم المشركون عن مكة (البدنة عن سبعة) أنفار (والبقرة عن سبعة) ظاهره أن البقرة لا تسمى البدنة وهو كذلك بالنسبة لغالب استعمالها، ففي القاموس البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية تهدى إلى مكة شرفها الله تعالى للذكر والأنثى، وفي النهاية: البدنة واحدة الإبل سميت بها لعظمها وسمنها وتقع على الجمل والناقة، وقد تطلق على البقرة كذا في المرقاة اهـ فتح الملهم، وفي أحاديث الباب دليل لمذهبنا كأكثر أهل العلم أنه يجوز اشتراك السبعة في البدنة أو البقرة إذا كان كلهم متقربين سواء كانت القربة جنسًا واحدًا كالأضحية والهدي أو مختلفة كأن أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية، وعند الشافعي لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز، وعند مالك لا يجوز الاشتراك في الواجب مطلقًا، وأما الاشتراك في الغنم فلا يجوز إجماعًا اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ٣٠٤]، وأبو داود [٢٨٠٧ و ٢٨٠٨]، والنسائي [٧/ ٢٢٢].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر هذا بحديث آخر له رضي الله عنه فقال:
٣٠٦٦ - (١٢٣٢)(٢١٢)(حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابر ح وحدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي الكوفي، ثقة، من (١٠)(حدثنا زهير) بن معاوية (حدثنا أبو الزبير عن جابر) رضي الله عنه. وهذان السندان من رباعياته (قال) جابر (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المدينة عام حجة الوداع (مهلين بالحج)