وقدمنا مكة (فأمرنا رسول الله على الله عليه وسلم) بإحلال الفسخ وبـ (أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا) يشتركون (في بدنة) واحدة أو بقرة واحدة في هدي التمتع، قال القاضي عياض: يحتج به لوجوب هدي التمتع لأن بإحلالهم في أشهر الحج وانتظارهم الحج صاروا متمتعين، ويحتج به أيضًا من يجيز الاشتراك في الهدي الواجب، وفيه حجة لمن يجيز نحر هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايات عندنا والأخرى أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأن بذلك يصير متمتعًا، والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث وعلى تقديم الزكاة على الحول، وقد يفرق بين هذه الأصول، والأول ظاهر الأحاديث لقوله في بعض الروايات إذا أحللنا أن نهدي، قال المازري: مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بالاٍ حرام بالعمرة، وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج والثاني أنه لا يجوز حتى يحرم بالحج والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة اهـ من الأبي. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣٠٦٧ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن حاتم حدثنا وكيع حدثنا عزرة) بفتح أوله وسكون الزاي وفتح الراء ثم هاء (بن ثابت) بن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري البصري، روى عن أبي الزبير في الحج، وثمامة بن عبد الله بن أنس في الأطعمة، ويحيى بن عقيل في القدر، وعلباء بن أحمر في الفتن، ويروي عنه (خ م ت س ق) ووكيع وعثمان بن عمر وأبو عاصم النبيل، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال فيه النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة (عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله) وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عزرة بن ثابت لأبي خيثمة في رواية هذا الحديث عن أبي الزبير (قال) جابر (حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) عام