للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ،

ــ

وتعالى إلى كافة المكلفين من الثقلين بتكاليف شرعها الله تعالى لهم على لسانه، قال الأبي: والنبي من خص من البشر بالوحي إليه والرسول من أمر بتبليغ ما أوحي إليه فيشتركان في الوحي إليهما ويفترقان في الأمر بالتبليغ، وقال الزمخشري: يشتركان في أن لكل منهما معجزة ويفترقان في أن الرسول من أنزل عليه كتاب والنبي من لا وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة غيره.

وقال السنوسي: واختلف في النبي مع الرسول هل بينهما عموم وخصوص مطلق أو وجهي لصدق اسم الرسول دون النبي على الملك وعكسه فيمن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ أو أمر إلَّا أنه لم ينزل عليه كتاب على الخلاف ويجتمعان فيمن وجد فيه كلا الأمرين من البشر.

والشهادة لغة: مطلق الإخبار وشرعًا: الإخبار بحق للغير على الغير بشرائط مذكورة في كتب الفروع وليس مرادًا هنا، بل المراد هنا الإقرار باللسان مع التصديق بالقلب.

(و) الثاني أن (تقيم الصلاة) المفروضة وتؤديها بشرائطها وأركانها وآدابها والمراد بإقامتها إدامة فعلها مستوفاة جميع ذلك.

وخصت الصلاة بلفظ تقيم دون أخواتها لكثرة ما تتوقف عليه من الشرائط والفرائض والسنن والآداب، والصلاة لغة: الدعاء ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيهِمْ} أي ادع لهم، وشرعًا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة غالبًا والدعاء جزء منها.

(و) الثالث أن (تُؤتي الزكاة) المفروضة وتؤديها في مصارفها المبينة في القرآن الكريم، والزكاة لغة: النماء والزيادة، يقال زكا الزرع والمال، وسُمي أخذ جزء من مال المسلم الحرِّ زكاة لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية، أو لأنها قد نمت وبلغت النصاب، أو لأنها تُنمي الأموال بالبركة وحسنات مؤديها بالتكثير، وشرعًا اسم لمال مخصوص يجب على شخص مخصوص في مال مخصوص يصرف لشخص مخصوص على وجه مخصوص.

(و) الرابع أن (تصوم) شهر (رمضان) الذي أنزل فيه القرآن، والصوم لغة: الإمساك مطلقًا، ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أي إمساكًا عن

<<  <  ج: ص:  >  >>