وأصحاب الرأي ومن تبعهم: لا يأكل منها سائقها شيئًا ويخلي بينها وبين الناس يأكلونها، وروي عن ابن عمر أنه كان يرى الأكل منها، وعلى قول المانعين فإن أكل منها ضمنها عند مالك وغيره، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يلزم صاحب الهدي المعطوب بدلًا دليل للجمهور على أن لا بدل عليه في هدي التطوع إذ لو كان لبينه له لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فأما الواجب منه فعليه بدله لأنه متعلق بذمته وله الأكل منه والإطعام للأغنياء وغيرهم عند جمهور العلماء غير مالك، واختلفوا هل له بيعه فمنعه مالك وأجازه الآخرون، وأما إذا بلغ الهدي محله فاختلف العلماء فيما يأكل منه صاحبه فمشهور مذهب مالك أنه لا يأكل من ثلاثة؛ من جزاء الصيد، ونذر المساكين، وفدية الأذى، ويأكل مما سوى ذلك إذا بلغ محله واجبًا أو تطوعًا، ووافقه على ذلك جماعة من السلف وفقهاء الأمصار ثم إذا أكل مما منع فهل يغرم قدر ما أكل منه أو يغرم هديًا كاملًا قولان في مذهبنا، وقال الشافعي وأبو ثور: ما كان أصله واجبًا فلا يأكل منه وما كان تطوعًا ونسكًا أكل منه وأهدى وادخر وتصدق والمتعة والقران عنده نسك ونحوه مذهب الأوزاعي، وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: يأكل من هدي المتعة والتطوع ولا يأكل مما سوى ذلك، وحكي عن مالك أنه لا يأكل من دم الفساد وعلى قياس هذا لا يأكل من دم الجبران كقول الشافعي والأوزاعي اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [١/ ٢١٧]، وأبو داود [١٧٦٣]، والنسائي في الكبرى [٤١٣٦]، وابن ماجه [٣١٠٥].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
٣٠٩٨ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر) السعدي (قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن علية عن أبي التياح) يزيد بن حميد الضبعي (عن موسى بن سلمة عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إسماعيل بن علية لعبد الوارث بن