للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٤٢ - (١٢٥٣) (٣) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أبي شَيبَةَ. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَهُوَ ابْنُ عُمَيرٍ) عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ــ

زوج أو محرم بالغ عاقل، والمراهق كبالغ غير مجوسي، ولا فاسق مع وجوب النفقة لمحرمها عليها لأنه محبوس عليها، وقولنا: غير مجوسي لأنه يخشى عليها لاعتقاده حل نكاح محرمه، والفاسق الذي الذي لا مروءة له كذلك اهـ فتح الملهم.

قوله: (لا يحل لامرأة) هو على العموم لأن امرأة نكرة في سياق النفي فتدخل فيه الشابة والمسنة الكبيرة وهو قول الكافة، وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المسنة إذ حالها كحال الرَّجل في كثير من أمورها، وفيه بُعد لأن الخلوة بها تحرم وما لا يطلع عليه من جسدها غالبًا عورة فالمظنة موجودة فيها والعموم صالح لها فينبغي أن لا تخرج منه والله أعلم اهـ من المفهم.

وقوله: (تؤمن بالله) إلخ مفهومه أن النفي المذكور يختص بالمؤمنات فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية وقد قال به بعض أهل العلم، وأُجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع فينتفع به وينقاد له فلذلك قيد به أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم ولم يقصد به إخراج ما سواه والله أعلم اهـ فتح. وقال القرطبي: (قوله: مسيرة ثلاث أو يومين أو يوم وليلة) لا يتوهم منه أنَّه اضطراب أو تناقض فإن الرواة لهذه الألفاظ من الصَّحَابَة مختلفون، روى بعض ما لم يرو بعض آخر وكل ذلك قاله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة بحسب ما سئل عليه وأيضًا فإن كل ما دون الثلاث داخل في الثلاث فيصح أن يعين بعضها ويحكم عليها بحكم جميعها فينص تارة على الثلاث وتارة على أقل منها لأنه داخل فيه وقد تقدم الخلاف في أقل مدة السفر في القصر اهـ من المفهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخُدرِيّ رضي الله عنهم فقال:

٣١٤٢ - (١٢٥٣) (٣) (حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعًا عن جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضَّبِّيّ الكُوفيّ، ثِقَة، من (٨) (قال قتيبة: حَدَّثَنَا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير) اللخمي الكُوفيّ، ثِقَة، من (٣) (عن قزعة) بن يحيى البَصْرِيّ مولى زياد بن أبي سفيان، ثِقَة، من (٣) (عن أبي سعيد) الخُدرِيّ رضي الله عنه. وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>