للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ. بِهذَا الإِسْنَادِ. في رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ. وَقَال ابْنُ نُمَيرٍ في رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: "ثَلَاثَةً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ".

٣١٤١ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ قَال: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"

ــ

وأبو أسامة ح وحدثنا) محمَّد بن عبد الله (بن نمير حَدَّثَنَا أبي جميعًا) أي كل من عبد الله بن نمير وأبي أسامة (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بيان متابعة ابن نمير وأبي أسامة ليحيى القطَّان، لكن (في رواية أبي بكر) لا تسافر المرأة (فوق ثلاث) ليال (وقال) محمَّد: (بن نمير في روايته عن أَبيه) عبد الله لا تسافر المرأة (ثلاثة) أيام (إلا ومعها ذو محرم) وهذا بيان لمحل المخالفة بين شيخيه.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٣١٤١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمَّد بن رافع) القشيري النَّيسَابُورِيّ، ثِقَة، من (١١) (حَدَّثَنَا) محمَّد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) مصغرًا يسار الديلي المدنِيُّ، صدوق، من (٨) (أخبرنا الضحاك) بن عثمان الحزاميّ المدنِيُّ، صدوق، من (٧) (عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الضحاك بن عثمان لعبيد الله بن عمر (عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر) أن (تسافر مسيرة) أي مسافة (ثلاث ليال) مع أيامها (إلا ومعها ذو محرم) لها أي فيحل سفرها معه وهو كل من حرم نكاحها عليه على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة كما في التحفة، وقال أبو السعود: لا تسافر مع أخيها رضاعًا في زماننا اهـ أي لغلبة الفساد. (قلت): ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أَيضًا لأن السفر كالخلوة اهـ فتح.

ولم يصرح بذكر الزوج وسيأتي في حديث أبي سعيد قال في الدر المختار: ومع

<<  <  ج: ص:  >  >>