ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣١٣٩ - (١٢٥٢)(٢)(حَدَّثَنَا زهير بن حرب ومحمَّد بن المثنَّى قالا: حَدَّثَنَا يحيى) بن سعيد بن فروخ التَّمِيمِيّ البَصْرِيّ (وهو القطَّان عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) أي مسيرة ثلاث ليال (إلا ومعها ذو محرم) أي صاحب قرابة لها، وهذا يعم ذوي المحارم سواء كان بالصهر أو بالقرابة وهو قول الجمهور غير أن مالكًا قد كره سفر المرأة مع ابن زوجها وذلك لفساد النَّاس بعد اهـ من المفهم. وقوله:(لا تسافر المرأة ثلاثًا) الح قال الحنفية: فيباح لها الخروج بغير محرم فيما دونها يعني إذا كان لحاجة، قال ابن الهمام: ويُشكل عليه ما في الصحيحين عن قزعة عن أبي سعيد الخُدرِيّ مرفوعًا: "لا تسافر المرأة يومًا إلَّا ومعها زوجها أو ذو محرم منها" وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلَّا مع ذي محرم عليها" وفي لفظ لمسلم "مسيرة ليلة" وفي لفظ "يوم" وفي لفظ لأبي داود "بريدًا" وهو عند ابن حبان في صحيحه, والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، وللطبراني في معجمه ثلاثة أميال فقيل له: إن النَّاس يقولون: ثلاثة أيام فقال: وهموا، قال المنذري: وليس في هذه الروايات تعارض فإنَّه يحتمل أنَّه صلى الله عليه وسلم قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة، ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلًا لأقل الأعداد، واليوم الواحد أول العدد وأقله، والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاث أول الجمع فكأنه أشار إلى مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف بما زاد اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٣١٤٠ - (٠٠)(٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الله بن نمير