للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فِي رَهْطٍ، يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ: "لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ. وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيتِ عُرْيَانٌ".

قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ

ــ

أحمد أيضًا وغيره من طريق مُحرَّر بن أبي هريرة فالحاصل أن مباشرة أبي هريرة لذلك كانت بأمر أبي بكر وكان يُنادي بما يُلقيه إليه علي مما أمر بتبليغه اهـ (قبل حجة الوداع) قال ابن القيم في الهدي: ويستنبط منه أنها كانت سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقًا، وذكر ابن إسحاق أن خروج أبي بكر كان في ذي القعدة، وذكر الواقدي أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر ثلاثمائة من الصحابة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين بدنة، قال الحافظ رحمه الله: وقد وقفت ممن سمي ممن كان مع أبي بكر في تلك الحجة على أسماء منهم سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والله أعلم اهـ فتح الملهم. وقوله: (في رهط) أي مع جماعة متعلق ببعثني مع جماعة (يؤذنون) أي ينادون (في الناس يوم النحر) والمراد بالتاذين الإعلام وهو اقتباس من قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} أي إعلام؛ أي ينادون بقولهم: (لا يحج بعد العام) أي بعد الزمان الذي وقع فيه الإعلام بذلك (مشرك) قال الحافظ: هو منتزع من قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله (ولا يطوف بالبيت عريان) قال النووي: هذا إبطال لما كانت عليه الجاهلية من الطواف بالبيت عراة اهـ وقال أيضًا: ولا يُمَكَّنُ مشرك من دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأُخرج من الحرم اهـ، وقال العيني: وكذلك لا يمكن أهل الذمة من الإقامة بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قاله في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قوله: (ولا يطوف بالبيت عريان) ذكر ابن إسحاق في سبب هذا الحديث أن قريشًا ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم فإن لم يجد طاف عريانًا، فإن خالف وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ ثم لم ينتفع بها فجاء الإسلام فهدم ذلك كله اهـ.

(قال ابن شهاب) بالسند السابق (فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحر)

<<  <  ج: ص:  >  >>