الذي وقع فيه الأذان هو (يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة) هذا يعني الذي ذكر في سورة التوبة وصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر كما في الكشاف وغيره، وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان ثواب ذلك الحج أكثر كما في حديث في ذلك اهـ من بعض الهوامش، وهذا قول حميد استنبطه من قوله تعالى:{وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ} ومن مناداة أبي هريرة بذلك بامر أبي بكر يوم النحر فدل على أن المراد بيوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن أعماله يتم فيه، قال الحافظ في حديث ابن عمر عند أبي داود: وأصله في هذا الصحيح رفعه: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم النحر، قال:"هذا يوم الحج الأكبر" واختلف في المراد بالحج الأصغر فالجمهور على أنه العمرة وصل ذلك عبد الرزاق من طريق عبد الله بن شداد أحد كبار التابعين، ووصله الطبري عن جماعة منهم عطاء والشعبي اهـ، وعن ابن مسعود قال:(أمرتم بإقامة أربع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت والحج الحج الأكبر والعمرة الحج الأصغر) رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٢٩٩]، والبخاري [٣٦٩]، وأبو داود [١٩٤٦]، والنسائي [٢٣٤].
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
٣١٦٩ - (١٢٦٤)(١٤)(حدثنا هارون بن سعيد) بن الهيثم (الأيلي وأحمد بن عيسى) بن حسان المصري (قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير) بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني، صدوق، من (٧)(عن أبيه) بكير بن عبد الله بن الأشج المخزومي المدني ثم المصري (قال) بكير بن عبد الله (سمعت يونس بن يوسف) بن حماس -بكسر المهملة وتخفيف الميم آخره مهملة- المدني، روى عن سعيد بن المسيب في الحج، وسليمان بن يسار في الجهاد، ويروي عنه (م س ق) وبكير بن الأشج وابن