للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٧٠ - (١٢٦٥) (١٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحيَى. قَال: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَي مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفارَة لِمَا بَينَهُمَا. وَالْحَجُّ

ــ

الملائكة) المراد بمباهاته بالحجاج رضاوْه عنهم وثناؤه عليهم كما في حديث المشكاة (انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني غفرت لهم) قوله: (يقول ما أراد هؤلاء) إشارة إلى الواقفين بعرفات أي أي شيء أراد هؤلاء حيث تركوا أهلهم وأوطانهم وصرفوا أموالهم وأتعبوا أبدانهم أي ما أرادوا إلا المغفرة والرضا والقرب واللقاء، ومن جاء هذا الباب لا يخشى الرد أو التقدير ما أراد هؤلاء فهو حاصل لهم ودرجاتهم على قدر مراداتهم ونياتهم أو أي شيء أراد هؤلاء أي شيئًا يسيرًا سهلًا عندنا إذ مغفرة كف من التراب لا يتعاظم عند رب الأرباب كذا في المرقاة، قال الأبي: لما كان الاستفهام محالا على الله تعالى تأولوه بذلك، ويحتمل أنه استنطاق اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي [٥/ ٢٥١].

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣١٧٠ - (١٢٦٥) (١٥) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن سمي) مصغرًا (مولى أبي بكر بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (٦) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) المدني، ثقة، من (٣) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة) المنضمة (إلى العمرة) الأخرى كفارة لما بينهما) أي لما وقع بين العمرتين من الصغائر، وهذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين، وقال ابن التين: قوله: العمرة إلى العمرة يحتمل أن تكون إلى بمعنى مع فيكون التقدير والعمرة مع العمرة مكفرة لما بينهما، وأشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال: وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه، واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة مع أن اجتناب الكبائر يكفر فماذا تكفر العمرة؟ والجواب أن تكفير العمرة مقيد بزمنها وتكفير الاجتناب عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثية اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>