بصيغة المعلوم (ساقطتها) أي لقطتها (إلا منشد) أي معرف لها على الدوام (ومن قتل له قتيل) يعني في الإسلام (فهو بخير النظرين) أي غير بين خصلتين (إما أن يُعطى) ولي الدم الدية ويأخذها، وفي ديات البخاري إما أن يودى من الودي وهو إعطاء الدية، فقوله:(يعني) النبي صلى الله عليه وسلم (الدية) تفسير من الراوي ولذلك ميزناه بالهلالين (وإما أن يقاد) أي يمكن ولي الدم ومستحقه من القود وهو بفتحتين قتل القاتل بدل القتيل، وفي فتح الباري: وأصله أنهم يدفعون القاتل لولي المقتول فيقوده بحبل اهـ، وقوله:(أهل القتيل) زيادة من الراوي من غير حاجة إليها ولذلك جعلناه بين هلالين، والمحتاج إليه تعيين الضبط في يقاد بأنه من الإقادة لا من ثلاثيها حتى لا يذهب الذهن إلى ما يوجب اختلال المعنى وأبين الروايات ما في سنن أبي داود وهو "إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا" بصيغة المعلوم يعني أولياء القتيل، والمعنى هنا وإما يقاد أي يمكّن أهل القتيل من القود وهو القصاص (قال) أبو هريرة: (فجاء رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه) بالصرف اسمه كنيته (فقال) الرجل: (اكتب لي يا رسول الله) هذه الخطبة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه) هذه الخطبة (فقال رجل من قريش) وهو العباس بن عبد المطلب حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا يُختلى خلاها" قل يا رسول الله مستثنيًا من خلاها ولا يُختلى خلاها (إلا الإذخر فإنا نجعله في) سُقف (بيوتنا) فوق الخشب ليمنع التراب (و) بين لبنات سد لحد (قبورنا) ليمنع سيلان التراب إلى الميت (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) بوحي أو باجتهاد منه ولا يختلى خلاها (إلا الإذخر) بزيادة الاستثناء.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: