للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨٨ - (١٢٧٢) (٢٢) حدّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَحِلُّ لأَحَدِكُم أَنْ يَحمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ"

ــ

٣١٨٨ - (١٢٧٢) (٢٢) (حدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة، ثقة، من (١١) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا) الحسن بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان الحراني، وقد ينسب إلى جده كما هنا، صدوق، من (٩) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري الحراني أبو عبد الله العبسي، صدوق، من (٨) روى عنه في (٨) أبواب (عن) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم (أبي الزبير) المكي، ثقة مدلس، من (٤) روى عنه في (٩) أبواب (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم حرانيان وواحد مدني وواحد مكي وواحد نيسابوري (قال) جابر: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحدكم) أيها المسلمون (أن يحمل) معه (بمكة) أي في بلدة مكة (السلاح) أي آلة القتل كالسيف والرماح والسهام والبنادق والمسدسات لأنها حرم آمن لا خوف فيها، قال ابن الملك: والمراد من الحمل ما يكون للقتال، وسيأتي التصريح به في متن الحديث، قال القاري: لا يحل حمل السلاح بمكة أي بلا ضرورة عند الجمهور، ومطلقًا عند الحسن البصري، وحجة الجمهور دخوله صلى الله عليه وسلم مكة عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متهيأ للقتال كذا ذكره عياض وتبعه الطيبي وابن حجر، وفيه بحث ظاهر إذ المراد بحمل السلاح حمله ظاهرًا بحيث يكون سببًا لرُعب مسلم أر أذى أحد كما هو مشاهد اليوم، ويؤيده أنه كان ابن عمر يمنع ذلك في أيام الحج، وأما عام الفتح فهو مستثنى من هذا الحكم فإنه كان أُبيح له ما لم يُبح لغيره من نحو حمل السلاح، قال النووي: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية، ولعله أراد إذا كان محرمًا ولبس المغفر والدروع ونحوهما فلا يكون مخالفًا للجماعة والله أعلم. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>