قال الطيبي: وفي الحديث دلالة على جواز الدخول بغير إحرام لمن لا يريد النسك وهذا أصح قولي الشافعي، وقال الشمني: ولنا ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تجاوزوا الميقات بغير إحرام" وأيضًا الإحرام لتعظيم البقعة فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بغير إحرام حكم مخصوص بذلك الوقت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت في ساعة من نهار ثم عادت حرامًا كذا في المرقاة.
قال الحافظ: وفي الحديث مشروعية لبس المغفر وغيره من آلاف السلاح حال الخوف من العدو وأنه لا ينافي التوكل، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد .. الحديث، وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذٍ محرمًا فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك اهـ فتح (فلما نزعه) أي فلما نزع النبي صلى الله عليه وسلم المغفر عن رأسه وخلعه ليستريح بعد استقراره في مكة (جاءه) أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم (رجل) من المسلمين، قال الطيبي: هو أبو برزة الأسلمي، وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمور ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة (فقال: ابن خطل) بفتحتين (متعلق بأستار الكعبة) مستجيرًا بها، قال الأبي: تعلقه بأستار الكعبة فعله عياذة بالبيت، واختلف في اسمه قيل: هو هلال بن خطل، وقيل: عبد العزى بن خطل هذا قول ابن إسحاق وجماعة، قال الزبير بن بكار: ابن خطل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح هو هلال بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب بن فهر، قال: وعبد الله هو الذي يقال له خطل ولأخيه عبد العزى بن عبد مناف أيضًا خطل هما جميعًا الخطلان قاله ابن عمر، قال الحافظ: والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى فلما أسلم سُمي عبد الله، وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال بيّن ذلك الكلبي في النسب، وقيل: هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل: غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب، وكان ابن خطل هذا قد أسلم وهاجر فاستكتبه النبي صلى الله عليه