للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: "اقْتُلُوهُ"؛ فَقَال مَالِكٌ: نَعَم.

٣١٩٠ - (١٢٧٤) (٢٤) حدَّثنا يَحيَى بْنُ يَحيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. (قَال يَحيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال قُتَيبَةُ: حَدَّثَنَا مُعَاوَيةُ بْنُ عَمَّارٍ

ــ

وسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقتل رجلًا مسلمًا كان يخدمه وفَرَّ إلى مكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه والمسلمين وأحكام الإسلام وكانت له قينتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين اهـ نووي (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوه) أي اقتلوا ابن خطل ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة قصاصًا، ويُعلم منه صحة مذهب الجمهور من أن الحرم لا يمنع من إقامة الحدود على من جنى خارجه والتجأ إليه، قال الطيبي: الظاهر أنه إنما قتله لارتداده انفرادًا أو مع انضمام قتل النفس ولو سُلم أنه قتله قصاصًا يُحمل على أنه أجاز ذلك له في تلك الساعة، ومما يدل على أن قتله لم يكن للقصاص عدم وجود شروطه من المطالبة والدعوى والشهادة اهـ (فقال مالك) في جواب استفهام يحيى بن يحيى (نعم) حدثني به ابن شهاب عن أنس بن مالك، قال النووي: فقد جاء في الصحيحين في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة ولا يقول في آخره قال نعم، واختلف العلماء في اشتراط قوله نعم في مثل هذه الصورة وهي إذا قرأ على الشيخ قائلًا أأخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ له فاهِمٌ لما يقرأ غير منكر، فقال بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا بها فإن لم ينطق بها لم يصح السماع، وقال جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول يستحب قوله نعم ولا يشترط نطقه بشيء بل يصح السماع مع سكوته، والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال فإنه لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطإ في مثل هذه الحالة، قال القاضي: هذا مذهب العلماء كافة، ومن قال من السلف نعم إنما قاله توكيدًا أو احتياطًا لا اشتراطًا اهـ.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٣/ ١٠٩]، والبخاري [١٨٤٦]، وأبو داود [٢٦٨٥]، والترمذي [١٦٩٣]، والنسائي [٥/ ٢٠٠]، وابن ماجه [٢٨٠٥].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أنس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:

٣١٩٠ - (١٢٧٤) (٢٤) (حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى: أخبرنا وقال قتيبة: حدثنا معاوية بن عمار) بن أبي معاوية

<<  <  ج: ص:  >  >>