للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدُّهْنِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ (وَقَال قُتَيبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) وَعَلَيهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيرِ إحْرَامٍ. وَفِي رِوَايَةِ قُتَيبَةَ قَال: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ عَنْ جَابِرٍ

ــ

الكوفي البجلي (الدهني) -بضم المهملة وسكون الهاء ثم نون- منسوب إلى دهن، وهو بطن من بجيلة وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الهاء هو المشهور، ويقال بفتحها وممن حكى الفتح أبو سَعْد السمعاني في الأنساب والحافظ عبد الغني، روى عن أبي الزبير في الحج وأبيه وجعفر بن محمد، ويروي عنه (م ت س) ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد ويوسف بن عدي وغيرهم، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من الثامنة، له عندهم فرد حديث (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر بن عبد الله الأنصاري) المدني رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله واحد منهم مدني وواحد مكي وواحد كوفي وواحد إما بلخي أو نيسابوري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة وعليه) صلى الله عليه وسلم (عمامة سوداء) أي ذات سواد (بغير إحرام) متعلق بدخل (وفي رواية قتيبة قال) معاوية بن عمار: (حدثنا أبو الزبير عن جابر) بصيغة السماع، قال القرطبي: قوله: (وعليه عمامة سوداء) ليس مناقضًا لقوله: (إنه دخل ذلك اليوم وعليه المغفر) لإمكان أن تكون العمامة تحت المغفر وقاية من صدإ الحديد وشعثه، أو يكون نزع المغفر عند انقياد أهل مكة ولبس العمامة والله تعالى أعلم اهـ من المفهم. قال الحافظ: زعم الحاكم في الإكليل أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك فحكى كل منهما ما راه، ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث: أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخرجه مسلم أيضًا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول وهذا الجمع لعياض، وقال غيره: يُجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه عن صدإ الحديد فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيأ للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم وبهذا يندفع إشكال من قال لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام لاحتمال أن يكون صلى الله عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>