للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٠٥ - (٠٠) (٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا، أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، هِيَ حَرَامٌ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»

ــ

الأصمعي، وقيل الصرف الفريضة والعدل التطوع، وعكس ذلك الحسن، وقيل الصرف الحيلة والكسب والعدل المثل كما قال تعالى: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة/ ٩٥]، ويقال في العدل بمعنى المثل عَدل بالفتح وعِدل بالكسر كسَلم وسِلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري كما في التحفة.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس هذا رضي الله عنه فقال:

٣٢٥٥ - (٠٠) (٠٠) (حدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (٩) روى عنه في (١٩) بابًا (أخبرنا عاصم) بن سليمان (الأحول) البصري (قال) عاصم: (سألت أنساً) ابنَ مالك.

وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة يزيد بن هارون لعبد الواحد بن زياد

(أحرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال) لي أنس: (نعم) حرّمها (هي) أي المدينة (حرام) أي محرمة معظمة (لا يختلى) أي لا يقطع (خلاها) أي حشيشها (فمن فعل ذلك) أي اختلاء حشيشها (فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) فيه ترتيب الوعيد الشديد على المختلي ولم أجده في غير هذه الطريق فإن صح فهو مخالف لما قدمناه في أوائل هذا الباب من مذهب الحنفية أنهم يحملون النهي عن الاختلاء ونحوه على الكراهة مع إثبات الإباحة، ويختلج في قلبي أن الرواية وقع فيها اختصار وحذف بعض الرواة ذكر الأحداث وإيواء المحدث وكان الوعيد مرتبًا على ذلك المحذوف كما هو المصرح في سائر الروايات عن أنس، وأيضًا فليس في هذه الرواية التصريح برفع هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على المتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اهـ فتح الملهم.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى سابعًا لحديث عبد الله بن زيد بحديث آخر لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>