للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَال: "مَا هذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ؟ (مَا أَدْرِي كَيفَ قَال) وَالَّذِي أَخْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ (لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَال) لآمُرَنَّ بِنَاقَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا أَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدمَ الْمَدِينَةَ". وَقَال: "اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَمًا. وَإِني حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَا بَينَ مَأزِمَيهَا. أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمٌ

ــ

بينهم (النبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ما هذا) الكلام (الذي بلغني من حديثكم) فيما بينكم قال أبو سعيد الخدري: (ما أدري) ولا أعلم (كيف قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يمينه: هل قال (والذي أحلف به أو) قال: (والذي نفسي بيده) وهذا شك من أبي سعيد الخدري، وقوله: (لقد هممت) وقصدت جواب القسم أي والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بناقتي أن ترحل (أو) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي أحلف به (إن شئتم) الرجوع إلى المدينة لآمرن بناقتي أن ترحل، قال أبو سعيد الخدري: (لا أدري) ولا أعلم (أيتهما) أي لا أدري أي الكلمتين من قوله: لقد هممت أن آمر بناقتي أو من قوله: إن شئتم لآمرن بناقتي (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشك من أبي سعيد الخدري أي إن شئتم الرجوع إلى المدينة (لآمرن بناقتي) القصواء أن (ترحل) أي أن يشد عليها رحلها للارتحال من ذلك المكان في الحال (ثم) أواصل السير بها ليلًا ونهارًا في الرجوع إلى المدينة و (لا أحل لها عقدة) أي ولا أفك عقدة أي ربطة من عقد حملها ورحلها (حتى أقدم) بفتح الدال من باب فرح أي حتى أصل (المدينة) لمبالغتي في الإسراع إليها والاستعجال بدخولها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إن إبراهيم) الخليل - عليه السلام - (حرم مكة) أي بلغ تحريمها (فجعلها حرمًا) أي فبيّن جهة تحريمها من كونها لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها مثلًا فإن تحريم مكة سماوي من الخلقة فإسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث التبليغ والإظهار كما مر، وعبارة المشكاة (فجعلها حرامًا) (وإني حرمت المدينة حراما) منصوب على المصدرية لغير موافقة أي تحريمًا كقوله تعالى: {وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧)} أي إنباتًا و (ما بين مأزميها) بدل من المدينة أي حرمت ما بين مأزميها أي لابتيها ولا في قوله: (أن لا يهراق فيها دم) زائدة نظير قوله تعالى: {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} أي لكي يعلم، والجملة بدل ثان من المدينة أي وإني حرمت أن يهراق فيها دم، والمراد من

<<  <  ج: ص:  >  >>