نهي إراقة الدم عن القتل الحرام فيها المفضي إلى إراقة الدم وإراقة الدم الحرام ممنوع في كل مكان، ولكن إراقته في مكة والمدينة أشد تحريمًا، وكذا لا زائدة في الموضعين بعده؛ وهما قوله: (ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط) بالتاء والياء ولا تقطع (فيها شجرة إلا لعلف) أي وحرمت فيها حمل سلاح لقتال وخبط شجرة إلا لعلف البهائم، وقوله:(ولا تخبط) بتأنيث الفعل وتذكيره قاله ملا علي، والخبط: إسقاط الورق بالضرب بالعصا أو برمي الحجر، ويطلق على القطع كما مر، والعلْف بإسكان اللام مصدر لعلفت علفًا وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها، وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف وهو المراد هنا بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام اهـ نووي، وقال أيضًا:(اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة) المسؤولة لنا (بركتين) أي مثلين لها فتكون ثلاث بركات (والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب) بكسر الشين هو الفرجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل (ولا نقْب) بفتح النون، وحكي ضمها هو مثل الشعب، وقيل هو الطريق في الجبل، وقال الأخقش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها أي ما في المدينة شعب ولا نقب (إلا عليه) وفي بعض النسخ إلا وعليه أي على ذلك الشعب أو النقب (ملكان يحرسانها) أي يحرسان المدينة ويحفظانها (حتى تقدموا) أي ترجعوا (إليها) قال النواوي: فيه بيان فضيلة المدينة وحراستها في زمنه صلى الله عليه وسلم، وكثرة الحراس واستيعابهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (للناس: ارتحلوا) بنا أي ارجعوابنا إلى المدينة وسافروا إليها، قال أبو سعيد:(فارتحلنا) من عسفان (فأقبلنا إلى المدينة فوالذي) أي فأقسمت لكم بالإله الذي (نحلف به أو) قال أبي إسماعيل فوالذي (يحلف به، الشك