للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَن يُسَيرِ بنِ عَمرٍو، عَن سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، قَال: أَهوَى رَسُول الله صلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِيَدِهِ إِلَى المدِينَةِ فَقَال: "إِنهَا حَرَم آمِن".

٣٢٢٣ - (١٢٩١) (٤١) وحدثنا أبُو بَكرِ بن أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبدَةُ،

ــ

أبي إسحاق الكوفي، ثقة، من (٥) (عن يسير) مصغرًا ويقال: أسير بالهمز (بن عمرو) ويقال ابن جابر العبدي أو المحاربي أو الكندي أبي الخباز الكوفي، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إن له رؤية روى عن سهل بن حنيف في الحج، وعمر في الفضائل، وعلي وابن مسعود في الفتن، ويروي عنه (خ م س) والشيباني وابنه قيس وحميد بن هلال وغيرهم، قال ابن سعد وابن حبان: ثقة، وذكره العجلي في الثقات، وقال في التقريب: له رؤية (عن سهل بن حنيف) مصغرًا ابن واهب الأنصاري الأوسي أبي ثابت المدني البدري، مات بالكوفة سنة (٣٨) وصلى عليه علي وكبر عليه سنًّا رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون واثنان مدنيان (قال) سهل (أهوى) أي أومأ وأشار (رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (إلى المدينة) المنورة (فقال إنها) أي إن المدينة (حرم آمن) يأمن ما فيه من الصيد والأشجار والخلإ من التعرض له، قال القرطبي: قوله: آمن يُروى بمدة بعد الهمزة وكسر الميم على أنه نعت لحرم آي آمن من أن تغزوه قريش كما قال يوم الأحزاب: "لن تغزوكم قريش بعد اليوم" رواه البيهقي في دلائل النبوة [٣/ ٤٥٨] أو من الدجال أو الطاعون أو آمن من صيدها وشجرها ويروى بغير مد وإسكان الميم وهو مصدر أي ذات أمن كما يقال امرأة عدل اهـ من المفهم. وفيه دلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيدها وشجرها، وقد سبقت المسألة وذكر الخلاف فيها وفي هذا الحديث عن الطبراني في الكبير "إنها حرام آمن، إنها حرام آمن" قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اهـ فتح الملهم، وهذا الحديث نظير قوله تعالى في مكة {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف عنها اهـ من بعض الهوامش. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى ولكن شاركه أحمد [٣/ ٤٨٦].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال

٣٢٢٣ - (١٢٩١) (٤١) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة) بن سليمان

<<  <  ج: ص:  >  >>