للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ. قَال: فَقَال عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الشبَابِ!

ــ

معاشرة الزوجة الشابة تزيد في القوة والنشاط بخلاف عكسها فبالعكس كذا في الفتح، قال النووي: فيه استحباب نكاح الشابة لأنها المحصلة لمقاصد النكاح فإنها ألذ استمتاعًا وأطيب نكهة وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظرًا وألين ملمسًا وأقرب إلى أن يعوِّدها زوجها الأخلاق التي يرتضيها اهـ (لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك) قال النووي: أي تذكر بها ما مضى من قوة شبابك فإن ذلك ينعش البدن، ويحتمل كون لعل على بابها ومعناها الأصلي من الترجي، ويحتمل كونها للتعليل، وأُخبرت عن بعض شيوخنا أنه قال: كنت أظن أني عجزت عن النساء فلما تزوجت الصغيرة وجدت في نفسي من النشاط ما كنت أعهده في الصغر، قال القرطبي: إنما قال له ذلك لأنه كان قد قلّت رغبته في النساء إما لاشتغاله بالعبادة أو للسن أو لهما (قلت): فعلى أنه للسن ففيه جواز نكاح ذي السن البكر، ويأتي الكلام على ذلك في حديث جابر إن شاء الله تعالى كذا في شرح الأبي رحمه الله تعالى (قال) علقمة بن قيس: (فقال عبد الله) بن مسعود لعثمان رضي الله تعالى عنهما (لئن قلت ذاك) أي تزويجكم إياي (لقد) حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حين (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب) اجتمع في الكلام القسم والشرط فيكون الجواب للمقدم منهما وهو القسم هنا، ويقدر الجواب للشرط واللام الثانية مؤكدة للأولى، والتقدير والله لئن حضضتني على ذلك التزوج فقد حضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "يا معشر الشباب .. " الخ إن قلت ذلك فقد طابق كلامك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذٍ فجوابه مطابق لما أرشد إليه عثمان، وكان الشيخ ابن عرفة يقول: إنما هو رد عليه، والمعنى أنه يحض على ذلك من هو في سن الشبيبة لا مَنْ في سِنِّ الشيخوخة، وقال الحافظ أجابه بالحديث فاحتمل أن يكون لا أرب له فيه فلا يوافقه واحتَمل أن يكون وافقه وإن لم ينقل ذلك اهـ. المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر، والشباب جمع شاب ولم يُجمع فاعل على فعال غيره ويجمع أيضًا على شيبة وشبان بضم أوله وتشديد الموحدة كفارس وفرسان وأصله الحركة والنشاط، وقال النووي: والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز الثلاثين سنة، وقال القرطبي: يقال له: حدث إلى ست عشرة ثم شاب إلى اثنين

<<  <  ج: ص:  >  >>