للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال عَبْدُ اللهِ: لَئِنْ قلْتَ ذَاكَ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاويةَ.

٣٢٨١ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَأَبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. قَال: قَال لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الشَبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ. فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ".

٣٢٨٢ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعمَشِ،

ــ

النساء إما للاشتغال بالعبادة، واما لكبر السن، وإما لمجموعهما فحركه عثمان بذلك (فقال عبد الله: لئن قلت ذاك فذكر) جرير (بمثل حديث أبي معاوية) السابق آنفًا.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال:

٣٢٨١ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب (قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير) التيمي الكوفي، ثقة، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (عن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، من كبار (٣) (عن عبد الله) بن مسعود. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وفيه ثلاثة من الأتباع، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن يزيد لعمه علقمة بن قيس (قال) عبد الله: (قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم) أي من وجد منكم (الباءة) أي مؤن النكاح (فليتزوج) حمل الجمهور الأمر فيه على الندب لأن التزوج أمر مندوب إليه مرغب فيه، وحمله داود ومن وافقه على الوجوب لأنه الظاهر من الأمر والواجب عندهم العقد لا الدخول فإنه إنما يجب عندهم مرة في العمر (فإنه) أي فإن التزوج (أغض للبصر) أي أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية (وأحصن للفرج) أي أحفظ له من الوقوع في الحرام (ومن لم يستطع) أي مؤن الباءة (فعليه بالصوم فإنه له وجاء) أي خصاء أي كالوجاء.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثالثًا فقال:

٣٢٨٢ - (٠٠) (٠٠) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>