للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُم رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: ٨٧]

ــ

من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال اهـ.

(ثم) بعد ما نهانا عن الخصاء (رخص) أي جوز (لنا أن ننكح) ونتزوج (المرأة) ونستمتع بها (بالثوب) وغيره من المال مما نتراضى به وتوافقنا عليه ولو مد طعام أي ننكحها نكاحًا مؤقتًا (إلى أجل) معلوم بيننا قل أو أكثر كشهر وسنة، وسيأتي ذكر استمتاعهم بها بالقبضة من التمر أو الدقيق، وقال ملا علي: قوله أن ننكح الظاهر منه أنه أراد أن نتمتع لأن الفقهاء فرقوا بين المتعة والنكاح المؤقت فالأول اتفقوا على بطلانه وكذا الثاني عند الجمهور، وقال زفر من أصحابنا: إن النكاح صحيح والشرط باطل اهـ (ثم قرأ عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} أي لا تتجاوزوا الحد بتحريمها (أن الله لا يحب المعتدين) أي المتجاوزين الحدود الشرعية أي يعاقبهم وفي قراءته الآية إشارة إلى أن ابن مسعود كان يعتقد إباحة المتعة، ولعله رجع بعد ذلك أو استمر لعدم بلوغ النص إليه أو يقول كما قال ابن عباس بأنها رخصة عند الاضطرار كما يدل عليه حديثه أفاده في المرقاة.

(واعلم): أن المتعة كما بُيّن في كتب الفقه النكاح إلى أجل فإذا انقضى حصل الفراق كان يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع أي الانتفاع بها دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهي حرام بالكتاب والسنة، أما السنة فلما في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عنها وتحريمها مؤبدًا، وأما الكتاب فقوله تعالى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} والمتمتع بها ليست واحدة منهما، أما إنها ليست بمملوكة فظاهر، وأما إنها ليست بزوجة فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره وهي منعدمة فيها باتفاق منا، ومن المبتدعة المخالفين لنا لا ميراث فيها ولا نسب ولا طلاق، والفراق فيها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٤٦١٥] فقط.

قال القرطبي: هذا الحديث وأكثر أحاديث الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>