للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ

ــ

أُبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابًا شديدًا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم آنفًا، وفي رواية له ورواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، وفي رواية لسبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمهما حينئذٍ في حديثهما، وفي رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح، وفي غير صحيح مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وروى أبو داود أيضًا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروى هذا أيضًا عن سبرة (قلت): ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين: أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن كثيرة (قلت): وبالجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل، وأنه نُسخ وحُرّم تحريمًا مؤبدًا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما رُوي عن ابن عباس ورُوي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت إلى خلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين.

وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فُسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حُكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد أُلغي الشرط وحُكم بالصحة وهو خلاف شاذ، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يُدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد؟ على قولين، ولكن يعزر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود. رضي الله عنه فقال:

٣٢٩٢ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد) يعني عن قيس عن عبد الله، وقوله: (مثله) الصواب مثلهم؛ أي حدثنا جرير، عن إسماعيل مثل ما حدَّث عبد الله بن نمير ووكيع وابن بشر،

<<  <  ج: ص:  >  >>