للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَال: ثُم قَرَأَ عَلَينَا هذِهِ الآيَةَ. وَلَم يَقُل: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.

٣٢٩٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن إِسْمَاعِيلَ، بِهذَا الإِسنَادِ. قَال: كُنَّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ. فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله! أَلا نَستخصِي؟ وَلَم يَقُل: نَغْزُو

ــ

عن إسماعيل، غرضه بيان متابعة جرير لهؤلاء الثلاثة، ويحتمل أن تكون المتابعة بين عثمان بن أبي شيبة وبين محمد بن نمير وحينئذٍ كلام المصنف صحيح واضح فلا اعتراض فيه (و) لكن (قال) جرير (ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل) جرير (قرأ عبد الله) بصريح اسمه كما صرحوه.

(فائدة): قال ابن القيم في الهدي: قراءة عبد الله هذه الآية عقب هذا الحديث تحتمل أمرين: أحدهما: الرد على من يحرمها وإنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقًا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين، وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذٍ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. (قلت): يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك، قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم نُسخ كذا في الفتح اهـ.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:

٣٢٩٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهدا الإسناد) يعني عن قيس عن عبد الله، غرضه بيان متابعة أبي بكر بن أبي شيبة لمحمد بن نمير (قال) ابن مسعود: (كنا ونحن شباب) ليس لنا نساء (فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل) أبو بكر بن أبي شيبة لفظة (نغزو).

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>