للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٤ - (١٣٢٢) (٧٢) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنْ عَمرِو بنِ دِينَارٍ. قَال: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، قَالا: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: إِن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَد أَذِنَ لَكُم أَن تَسْتَمتِعُوا. يَعْنِي مُتعَةَ النِّسَاءِ

ــ

٣٢٩٤ - (١٣٢٢) (٧٢) (وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (قال: سمعت الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبا محمد بن ابن الحنفية الفقيه المدني، روى عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع في النكاح، وأبيه محمد بن علي في النكاح والذبائح، وعُبَيد الله بن أبي رافع في الفضائل، ويروي عنه (ع) وعمرو بن دينار والزهري وموسى بن عبيدة، وثقه محمد بن إسماعيل والزهري، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة (١٠٠) مائة أو قبلها بسنة (يحدّث عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (وسلمة بن) عمرو بن (الأكوع) اسمه سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي أبي مسلم المدني الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد مكي، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابيين، قال الحافظ: وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعًا لكن روايته عن جابر أشهر اهـ (قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم) يُشبه أن يكون بلالًا قاله الحافظ، ووقع هذا في بعض الغزوات كما في رواية سفيان عند البخاري (قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الأبي: كان هذا عام الفتح وليست هي الإباحة الأولى التي كانت في يوم خيبر، على ما تقدم من ابن العربي وإنما هي الإباحة الثانية التي عقبها التحريم المؤبد وهي التي كانت يوم فتح مكة ثم جاء التحريم المؤبد بعدها بعد ثلاثة أيام، وإنما الأولى ما تقدم لابن العربي اهـ (فقال) المنادي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا) وتنتفعوا بالنساء إلى مدة أي أن تنكحوها إلى مدة، قال الراوي: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع الذي أذن فيه (متعة النساء) أي نكاح النساء للتمتع بها إلى مدة لا للتناسل. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٥١١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>