٣٢٩٨ - (١٣٢٤)(٧٤) حدَّثنا حَامِدُ بن عُمرَ الْبَكْرَاويُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ) عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَال: كُنْتُ عِندَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَأتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزبَيرِ اخْتَلَفَا في المُتعَتَينِ. فَقَال جَابِرٌ: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهى أمره إلى عمر فنهى اهـ من المفهم، قال الأبي: قيل: نهيه عن ذلك في آخر خلافته، وقيل في أثنائها وقال: لا نؤتى برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته ولا برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته، وقضية عمرو أنه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ودام على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد، قال عطاء فأُراها قالت: أمها وأخاها قال: فهلا شهد غيرهما فنهى عن ذلك اهـ من الأبي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عبد الله بن مسعود بحديث آخر لجابر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٢٩٨ - (١٣٢٤)(٧٤)(حدثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (١٠)(حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٦) بابا (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري، ثقة، من (٤) روى عنه في (١٧) بابا (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (٣) روى عنه في (١١) بابا (قال: كنت عند جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (فأتاه) أي فجاءه (آت) أي جاء (فقال) ذلك الآتي (ابن عباس) مبتدأ (وابن الزبير) معطوف عليه، والخبر جملة قوله:(اختلفا) أي تنازعا (في) حكم (المتعتين) متعة الحج ومتعة النكاح هل يجوزان أم لا؟ وسيأتي بيان ما جرى بينهما رضي الله تعالى عنهما فرخص ابن عباس في متعة الحج وكان ابن الزبير ينهى عنها كما مر في بابها، وأما في متعة النساء فالخلاف بينهما بالعكس كما يُفهم مما سيأتي (فقال جابر: فعلناهما) أي فعلنا المتعنين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في زمن حياته، وهذا لا يقتضي تعميم جميع الصحابة كما زعمه ابن حزم، بل يصدق على فعل