للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَم نَعُدْ لَهُمَا.

٣٢٩٩ - (١٣٢٥) (٧٥) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيسٍ، عَن إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ، عَن أَبِيهِ، قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَامَ أوْطَاسَ،

ــ

نفسه وحده أو فعله وفعل آخر معه، قال الحافظ: فإن كان قوله: فعلنا يعم جميع الصحابة، فقوله: فلم نعد لهما يعم جميع الصحابة أيضًا فيكون إجماعًا ومستنده الأحاديث الصحيحة التي في الباب (ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) أي فلم نفعلهما مرة أخرى بعد نهيه إيانا عنهما، فيه رد على ابن حزم حيث عدَّ جابرًا فيمن ثبت على تحليلها، وقال السندي: وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بسند فيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفيه إنما سميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عندها فودعتنا النساء عند ذلك، قال: ولعل جابرًا لم يتذكر النهي إلا عند نهي عمر عنها وإلا فجابر من جملة من روى في تحريمها وحديثه حسن يحتج به، وعلى هذا يمشي قوله في الرواية الأخرى حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن مسعود بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

٣٢٩٩ - (١٣٢٥) (٧٥) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من (٩) روى عنه في (٥) أبواب (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري، ثقة، من (٨) (حدثنا أبو عميس) الهذلي المسعودي عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (٧) أبواب (عن إياس بن سلمة) بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبي سلمة المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٤) أبواب (عن أبيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي المدني ويقال الخزاعي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد بغدادي (قال) سلمة بن الأكوع: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس) هذا تصريح بأنها أُبيحت يوم فتح

<<  <  ج: ص:  >  >>