مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس واد بالطائف يُصْرف ولا يُصْرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد به البقعة وأكثر استعمالهم منع صرفه (في المتعة) أي في التمتع بالنساء (ثلاثًا) أي ثلاث ليال أي رخص في هذا الغزوفي التمتع بهن ثلاث ليال (ثم) بعد ثلاث ليال (نهى عنها) رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيًا مؤبدًا ليس بعده ترخيص؛ أي ثم بعد الإذن فيها ثلاث ليال نهى عنها ولم نجد بعد النهي عنه الإذن فيه، وهذا يدل على قصر مدة الترخيص وأنه لم يكن إلَّا ثلاث ليال لا غير. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث ابن مسعود بحديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنهما فقال:
٣٣٠٠ - (١٣٢٦)(٧٦)(وحدثنا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث) بن سعد (عن الربيع) بفتح الراء مكبرًا (بن سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة بن معبد (الجهني) المدني، روى عن أبيه في النِّكَاح، ويروي عنه (م عم) والليث بن سعد وعمارة بن غزية وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد العزيز بن الربيع بن سبرة والزهري وغيرهم، وثقه النسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبيه سبرة) بن معبد الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، له أحاديث، انفرد له (م) بحديث المتعة، ويروي عنه (م عم) وابنه الربيع حديثًا عند مسلم في المتعة، وكان ينزل مرو، ومات بها في خلافة معاوية. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مصري وواحد نسائي (أنه) أي أن سبرة بن معبد (قال: أذن لنا) أي رخص لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة) أي بالتمتع بالنساء إلى مدة (فانطلقت) أي ذهبت (أنا ورجل) من زملائي، لم أر من ذكر اسمه، وسيأتي أنَّه من بني سليم (إلى امرأة من بنى عامر) لم أر من ذكر اسمها (كأنها بكرة) البكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف الفتية من الإبل أي الشابة القوية (عيطاء) -بفتح العين المهملة وسكون التحتانية وبطاء