٣٣٠٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد) الجهني المدني، روى عن أبيه في النِّكَاح، ويروي عنه (م د) ويحيى بن يحيى وابن وهب وابناه حرملة وسبرة، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال في التقريب: صدوق، من السابعة، ربما غلط (قال) عبد العزيز: (سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدّث عن أبيه سَبْرة بن معبد) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى، غرضه بيان متابعة عبد العزيز بن الربيع لعبد الملك بن الربيع (أن نبي الله صلى الله عليه وسم عام فتح مكة أمر أصحابه) رضوان الله عليهم أمر إباحة (بالتمتع من النساء) أي بالاستمتاع بها إلى مدة (قال) سبرة: (فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم) من منزلنا إلى زقاق مكة وتجولنا في زقاقها (حتَّى وجدنا جارية) أي بنتًا شابة (من بني عامر) بني لؤي (كأنها) في قوامها وحسن قدِّها وجمالها وسمنها (بكرة) أي شابة قوية من الإبل (عيطاء) أي طويلة العنق (فخطبناها إلى نفسها) أي طلبنا زواجها من نفسها إلى مدة (وعرضنا) أي أظهرنا (عليها بُرْدينا) أي بُرْدين لنا في مقابلة الاستمتاع بها، تثنية بُرْد (فجعلت تنظر) إلينا (فتراني) أي رأتني وحبتني (أجمل من صاحبي، وترى بُرْد صاحبي أحسن من بُرْدي فأمرت) أي شاورت (نفسها ساعة) وفكرت في شأنها، وقوله:(فأمرت) بهمزة ممدودة أي شا ورت نفسها وفكرت في ذلك ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ}(ثم اختارتني على صاحبي) أي فضلتني عليه وأجابت إلى استمتاعي بها دونه، وفيه دلالة على أن نكاح المتعة لا يفتقر إلى بينة، ذكر في المصباح في نكاح المتعة عن العباب كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من