للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِفِراقِهِن.

٣٣٠٧ - (٠٠) (٠٠) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

٣٣٠٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى، يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ــ

غير تزويج ولا طلاق (فكن) النساء (معنا ثلاثًا) يريد صاحبته مع صواحب أصحابه إشعارًا بعموم الرخصة في المتعة (ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن) أي بفراق النسوة اللاتي تمتعنا بهن يعني ثم نهانا جميعًا عنها، واختلاف الرواة في وقت النهي لتفاوتهم في بلوغ الخبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سبرة بن معبد سابعًا رضي الله عنه فقال:

٣٣٠٧ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لمن روى عن الربيع بن سبرة (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن نكاح المتعة).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٠٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا) إسماعيل بن إبراهيم (بن علية) الأسدي البصري، ثقة، من (٨) (عن معمر) بن راشد البصري (عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى يوم الفتح عن متعة النساء).

<<  <  ج: ص:  >  >>