مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) وكان قد ذهب بصره، روى عن الزهري في النِّكَاح والعتق، ويروي عنه (م) والقعنبي وسعيد بن أبي مريم، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان عالمًا بالسيرة وغيرها، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة (١٦٢) اثنتين وستين ومائة، له عند مسلم فرد حديث (عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤبب) مصغرًا ابن حلحلة الخزاعي أبي إسحاق الشامي، سكن الشام ومات بها من أولاد الصحابة، له رؤية، وثقه ابن حبان، مات سنة (٨٦) روى عنه في (٢) بابين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا قبيصة فإنه شامي (قال) أبو هريرة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُنكح العمة علي بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزوجهما معًا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني.
قال النووي: وهذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما، وعبارة المبارق: أي لا يجوز الجمع في النِّكَاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كذا في المبارق.
وقال الدهلوي: الأصل في هذا التحريم الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب فإن الضرتين تتحاسدان وينجر البغض إلى أقرب الناس منها والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع، وقد كره جماعة من السلف ابنتي عم لذلك فما ظنك بامرأتين أيهما فرض ذكرًا