حرمت عليه الأخرى كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره فإن الحسد من الضرة واستيثارها من الزوج كثيرًا ينجران إلى بغضها وبغض أهلها وبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٣٢٠ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي) الخزاعي نسبة إلى خزاعة، وهي ولد حارثة بن كعب أبو إسحاق الشامي (أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) في الوطء بنكاح وكذا بملك اليمين (قال ابن شهاب) بالسند السابق (فنُرى) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد (خالة أبيها وعمة أبيها) أن تكون (بتلك المنزلة) أي بمنزلة خالتها الحقيقية وبمنزلة عمتها الحقيقية في تحريم الجمع بينهما وبين المرأة كما ذكرناه بقولنا سابقًا سواء كانت حقيقية أو مجازية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
٣٣٢١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أبو معن الرقاشي) زيد بن يزيد البصري، ثقة، من (١١) روى عنه في (٦) أبواب (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو