للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".

٣٣٢٢ - (٠٠) (٠٠) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. بِمِثْلِهِ.

٣٣٢٣ - (١٣٢٩) (٧٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي

ــ

عثمان البصري، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٢) بابا (حَدَّثَنَا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (٧) (عن يحيى) بن أبي كثير الطائي اليمامي، ثقة، من (٥) (أنَّه) أي أن يحيى (كتب إليه) أي إلى هشام (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمن روى عن أبي هريرة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) حقيقيتين كانتا أو مجازيتين.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٢٢ - (٠٠) (٠٠) (وحثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (١١) (حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي، ثقة، من (٩) (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي البصري، ثقة، من (٧) (عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شيبان لهشام في الرواية عن يحيى بن أبي كثير (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم): وساق شيبان (بمثله) أي بمثل حديث هشام الدستوائي.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له فقال:

٣٣٢٣ - (١٣٢٩) (٧٩) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام) الداسوائي (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري (عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>