هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء وسكون الطاء طلب المرأة للتزوج، والممنوع من ذاك هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلَّا العقد، فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي، وقوله:(ولا يسوم) الرجل (على سوم أخيه) المسلم وكذا الذمي، قال النواوي: هكذا هو في جميع النسخ، ولا يسوم بالواو والرفع، وهكذا يخطب بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم اهـ. ومعنى سومه على سوم أخيه هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذاك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة.
(ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة) الأجنبية زوج امرأة أخرى (طلاق أختها) في الدين أو في النسب أو الرضاع في العصمة التي تحته (لـ) تتزوجه و (تكتفئ) أي تفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة تلك الأخت ويكون للسائلة ما كان للمطلقة أولًا من النفقات والحظوظ الزوجية أو المعنى لا تسأل المرأة المُزوَّجة التي لها ضرة زوجها (طلاق أختها) أي طلاق ضرتها (لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة المطلقة وتختص بالزوج وماله، ويجوز (في تسأل) الرفع على الخبر الَّذي يراد به النهي وهو المناسب لما قبله من قوله: لا يخطب ولا يسوم، والجزم بالسكون الممنوع بحركة التخلص على النهي الحقيقي، ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل زوج المرأة طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة