٣٣٢٤ - (٠٠)(٠٠) وحدَّثني مُحْرزُ بن عَوْنِ بنِ أَبِي عَوْنٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ،
ــ
مجازًا، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين أو في البشرية فتدخل الكافرة، ومعنى السؤال الطلب، والصحفة إناء كالقصعة، وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة، وقوله لتكتفئ افتعال من الكفء بفتح الكاف يقال كفأت القدر أو القصعة من باب منع وأكفاتها واكتفاتها إذا كببتها وقلبتها أو أملتها لتفرغ ما فيها، قال ابن الأثير: وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، قال الأبي: ومن الباب أن يقول الولي لا أزوجك ابنتي حتَّى تطلّق من في عصمتك، وليس من الباب أن يشترط على الزوج في العقد طلاق من يتزوج على موليته لأن عصمة الداخلة عليها لم يثبت بعد اهـ (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم على أن اللام لام الأمر أي ولتتزوج هذه المرأة الطالبة طلاق أختها من خطبها (فإنما لها) أي لهذه المرأة أن تسأل طلاق أختها (ما كتب الله لها) أي ما قدَّر الله لها في الأزل وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلَّا ما قدره الله من ذلك، ويحتمل كسر اللام وفتح الحاء على أنها لام التعليل عطفًا على لتكتفئ فيكون تعليلًا لسؤاك طلاقها أي لا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفة الأخت وتتزوج زوجها، قال القرطبي: يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرة فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم ينفعها الشرط فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يحصل للمشترطة مقصودها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [٢١٤٠]، وأبو داود [٢٠٨٠]، والترمذي [١١٣٤]، والنسائي [٧/ ٢٥٨]، وابن ماجة [١٢٧٢].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
٣٣٢٤ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محرز بن عون بن أبي عون) الهلالي أبو الفضل البغدادي، صدوق، من (١٠) روى عنه (م) في (٢) بابين، ولم يرو عنه غيره من أصحاب الأمهات (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (٨) روى عنه في (١٤) بابا (عن داود بن أبي هند) دينار القشيري مولاهم أبي بكر البصري