٣٣٢٦ - (٠٠)(٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا
ــ
(عن) محمد (ابن سيرين عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي هند لهشام الدستوائي (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو) بمعنى الواو العاطفة أي و (أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ لنفسها (ما في صحفتها فإن الله عزَّ وجلَّ رازقها) وقال الأبي: والمراد بالأخت ما هو أعم من كونها معها في العصمة كالضرة أو لا في العصمة كالأجنبية، وقوله:(فإن الله رازقها) هو بيان لإلغاء ما اعتبرته السائلة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
٣٣٢٥ - (٠٠)(٠٠)(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (١٠)(واللفظ) الآتي (لابن المثنى وابن نافع قالوا: أخبرنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمحمد بن سيرين (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
٣٣٢٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حَدَّثَنَا