للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكرٍ المُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ. حَدَّثَنِي نُبَيهُ بْنُ وَهْبٍ. قَال: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَال: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا: "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ". أَخْبَرَنَا بِذلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ــ

٣٣٢٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) بتشديد الدال المفتوحة أبو عبد الله البصري، ثقة، من (١٠) (حَدَّثَنَا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (٨) (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني (حدثني نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المدني (قال) نبيه بن وهب: (بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر) الحجبي (وكان) عمر بن عبيد الله يريد أن (يخطب بنت شيبة) بن جبير (بن عثمان) الحجبي، فإن قلت: في الرواية الأولى قال: بنت شيبة بن جبير، وقال في هذه: بنت شيبة بن عثمان فبين الروايتين معارضة فأيهما الصواب؟ (قلت): الروايتان صحيحتان الأولى حقيقية لأنها نسبت شيبة إلى أبيه الحقيقي وهو جبير، والثانية مجازية لأنها نسبت شيبة إلى جده عثمان فلذلك قدرنا لفظ جبير في حلنا والله أعلم؛ أي أراد أن يخطب بنت شيبة (على ابنه) أي لابنه طلحة بن عمر بن عبيد الله (فأرسلني) عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان وهو) أي أبان بن عثمان أمير (على الموسم) أي على موسم الحجاج ومجمعهم (فقال) أبان بن عثمان: (ألا) انتبه واستمع ما أقول لك (أراه) بضم الهمزة أي أظن عمر بن عبيد الله (أعرابيًّا) أي شخصًا بدويًا لا يعرف السنة حين أراد أن يُزوِّج ابنه في إحرام الحج فـ (إن المحرم لا ينكح) أي لا يتزوج ولا يقبل النِّكَاح لنفسه (ولا يُنكح) بالبناء للمعلوم أي لا يزوج موليته في حالة إحرامه أو بالبناء للمجهول أي لا تُزؤج المرأة المحرمة ولا الصبي المحرم في حالة إحرامهما (أخبرنا بذلك) المذكور؛ أي بأن المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، والدي (عثمان) بن عفان رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقوله: (أعرابيًّا) هذا هو الصواب، والأعرابي هو ساكن البادية الَّذي لا يعرف السنة، وفي بعض الروايات (عراقيًا) وهو خطأ إلَّا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذٍ جواز نكاح المحرم فيصح

<<  <  ج: ص:  >  >>