وواحد إما بغدادي أو نسائي أو عدني (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى أن يبيع حاضر) أي بلدي (لباد) أي لقروي، كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة، وإنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات اهـ مرقاة، والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية، ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو، وهذا الحكم في حالة قحط وعوز بتحريك الواو أي الحاجة وإلا فلا لانعدام الضرر، وقيل الحاضر المالك والبادي المشتري مشى عليه في الهداية حيث قال: وهو أن يبيع من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أي بأهل البلد (أو يتناجشوا) أي وأن يفعلوا النجش وأو هنا وفيما بعده بمعنى الواو، والنجش -بفتح النون والجيم وقيل بسكونها بعدها معجمة- هو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها، والتناجش مأخوذ من النجش بفتح الجيم وسكونها وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم من باب نصر نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سُمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع، ويختص بالناجش، وفي الدر المختار: وكره النجش وهو أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه، ويجري في النِّكَاح وغيره اهـ فتح الملهم (أو يخطب) أي ونهى أن يخطب (الرجل على خطبة أخيه و) أي ونهى أن (يبيع) الرجل (على بيع أخيه و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة) بصيغة النهي (طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (ما في إنائها) أي مافي إناء الأخت (أو) قال صلى الله عليه وسلم: (ما في صحفتها) أي ما في صحفة الأخت وإنائها، والشك من الراوي، والمعنى واحد تقدم بيان هذا كله فراجعه (زاد عمرو) الناقد (في