للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.

٣٣٤٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا

ــ

روايته) على غيره، قوله: (ولا يسم الرجل على سوم أخيه) أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسم الرجل على سوم أخيه" فهو معطوف على قوله: "ولا تسأل المرأة" يقال سام السلعة إذا طلبتها للشراء، قال الحافظ: وذكر المسلم لكونه أقرب إلى اجتناب النهي من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله، والسوم على سوم الأخ صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا وبه قال ابن حزم واحتج بحديث: "الدين النصيحة" لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وإنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها فيجمع بذلك بين المصلحتين، وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر والله أعلم كذا في الفتح. قال في الدر المختار: والسوم على سوم غيره ولو ذميًّا أو مستأمنًا حرام، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا بل لزيادة التنفير وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن وإلا فلا يكره لأنه بيع من يزيد، قال ابن عابدين: قوله لزيادة التنفير لأن السوم على السوم يوجب إيحاشًا وإضرارًا وهو في حق الآخر أشد منعًا، قال في النهر: كقوله في الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) إذ لا خفاء في منع الغيبة الذمي اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة اهـ تحفة الأشراف.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٤٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>