للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُريرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَنَاجشُوا. وَلَا يَبعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأْلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا".

٣٣٤١ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ،

ــ

(بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين أي لا تتناجشوا، وقد عرفت معنى النجش، وذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله، قال الأبي: وليس من النجش ما يتفق أن يأتي الدلال بالسلعة لمن يعرف قيمتها فيستفتح له بما ينادى به وهو لا يريد شراءها لأنه وإن كان لا يشتريها فهو لا يفعله ليغُرّ غيره اهـ (ولا يبع المرء على بيع أخيه) ولفظ المشكاة على بيع أخيه المسلم، ذكر ملا علي أن الحافظ ابن حجر قال: وكذا الذمي والمعاهد والمستامن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافًا لمن زعمه كالأوزاعي، وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع فيه كما مر (ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها) وقد تقدم البسط في شرح هذه الجمل فراجعها إن أردت الخوض فيها.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٤١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (جميعًا) أي كل من عبد الأعلى وعبد الرزاق رويا (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهدا الإسناد) يعني عن سعيد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>