للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِثْلَهُ. غَيرَ أَنَّ في حَدِيثِ مَعَمَر: "وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ".

٣٣٤٢ - (٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَال ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَومِ أخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ".

٣٣٤٣ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني أَحْمَدُ بن إِبْرَاهِيمَ

ــ

المسيب عن أبي هريرة (مثله) وساق معمر مثل ما روى يونس عن الزهري. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر ليونس (غير أن في حديث معمر) وروايته لفظة (ولا يزد الرجل) في ثمن السلعة (على بيع أخيه) أي على الثمن الَّذي اشترى به أخوه أي على الثمن الَّذي اتفقا عليه ليغره بتلك الزيادة أي هذا اللفظ هو الَّذي في رواية معمر بدل رواية يونس (ولا يبع المرء على بيع أخيه).

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٤٢ - (٠٠) (٠٠) (حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب) المقابري البغدادي (وقتيبة) بن سعيد (و) علي (بن حجر) بن إياس السعدي المروزي، ثقة، من (٩) (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨) (قال ابن أيوب: حَدَّثَنَا إسماعيل) بصيغة السماع (أخبرني العلاء) بن عبد الرحمن الجهني المدني (عن أبيه) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبد الرحمن بن يعقوب لسعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) سيعيد المؤلف هذا الحديث بهذا الطريق في كتاب البيوع قالوا: وذكر المسلم لكونه أقرب إلى امتئال الأمر من غيره والا فالذمي والمستأمن والمعاهد مثله.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٣٣٤٣ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني أحمد بن إبراهيم) بن كثير بن زيد البغدادي

<<  <  ج: ص:  >  >>