للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ أَبِي مُلَيكَةَ يَقُولُ: قَال ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا. أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَال لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ. تُسْتَأمَرُ" فَقَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي. فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ"

ــ

عبد الله بن عبيد الله (بن أبي مليكة) بالتصغير زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي، ثقة، من (٣) (يقول: قال ذكوان مولى عائشة) أبو عمرو المدني، ثقة، من (٣) (سمعت عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (تقول): وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان إما كوفيان أو مروزي ونيسابوري (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية) أي عن البكر (ينكحها) بضم الياء من أنكح الرباعي أي يزوّجها (أهلها) أي أولياؤها وأقاربها أي يريد وليها أن ينكحها (أتستأمر) أي أتستأذن في إنكاحها (أم لا) تستأمر؟ (فقال لها) أي لعائشة (رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تستأمر) أي تستأذن (فقالت عائشة فقلت له) صلى الله عليه وسلم (فإنها) أي فإن الجارية (تستحيي) أي تخاف من أن تفصح وتنطق الإذن في النكاح (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك) الاستحياء والسكوت عن إفصاح الإذن هو (إذنها) في تزويجها (إذا هي سكتت) بعد الاستئذان.

قوله: (عن الجارية) وقد روى البخاري هذا الحديث من طريق الليث مختصرًا، وفيه أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحيي، قال الحافظ: ودلت رواية البخاري على أن المراد بالجارية في رواية مسلم البكر دون الثيب اهـ فتح الملهم، والجارية هي من النساء من لم يبلغ الحلم سميت بذلك لجريها في بيت أهلها على مقتضى ميلها، وتطلق على فتية النساء، والجارية تطلق أيضًا على السفينة لجريها في البحر قال تعالى: (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ) والجارية أيضًا الأمة لجريها مستسخرة في أشغال مواليها ويقال لها ابنة اقعدي وقومي، والأصل فيها الشابة لخفتها ثم توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت مسنة تسمية بما كانت عليه والجمع في الكل الجواري، وتسمى الشمس أيضًا بالجارية لكونها تجري لمستقر لها، وعلى العين الجارية من الماء، فلفظها من قبيل المشترك اللفظي اهـ من بعض الهوامش، والمراد بها هنا البكر، وقوله: (نعم تستأمر) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>