تستأذن والمؤامرة المشاورة، وقد مر الفرق بين الاستئذان والاستئمار، قوله:(إذا هي سكتت) في الدر المختار: فإن استأذنها فسكتت عن رده مختارة أو ضحكت غير مستهزئة أو تبسمت أو بكت بلا صوت فهو إذن أو بصوت لم يكن إذنًا ولا ردًّا حتى لو رضيت بعده انعقد، وقال ابن الهمام في الفتح بعد حكاية الروايات: والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك فإن تعارضت أو أشكل احتيط اهـ. قال الحافظ: واستدل بحديث الباب على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإن أعلنت الرضا فيجوز بطريق الأولى، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجوز أيضًا وقوفًا عند ظاهر قوله وإذنها أن تسكت اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري والنسائي اهـ تحفة الأشراف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٣٣٥٦ - (١٣٤٢)(٩٢)(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عثمان الخراساني ثم المكي، ثقة، من (١٠)(وقتيبة بن سعيد) بن جميل الثقفي البلخي (قالا: حدثنا مالك) بن أنس (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ) الآتي (له) أي ليحيى (قال) يحيى: (قلت لمالك: حدثك) بتقدير همزة الاستفهام أي أحدثك (عبد الله بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة، من (٤)(عن نافع بن جبير) بن مطعم النوفلي أبي محمد المدني، ثقة، من (٢)(عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد طائفي وواحد إما مكي أو بلخي أو نيسابوري (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم) أي الثيب (أحق بنفسها) أي بأمر نفسها (من وليها) يحتمل أنها أحق من وليها في كل شيء من العقد وغيره كما قال أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضا حتى لا تزوّج إلا أن تأذن بالنطق بخلاف البكر، ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا