للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكتُ شَهْرًا

ــ

لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والسنة ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة أو صغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا، قال ابن الهمام: ويجوز تزويج الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي لقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) فأثبت العدة للصغيرة وهي فرع تصور نكاحها شرعًا فبطل به منع ابن شبرمة وأبو بكر الأصم معه وتزويج أبي بكر عائشة وهي بنت ست نص قريب من المتواتر، وتزوُّج قدامة بن مظعون بنت الزبير يوم وُلدت مع علم الصحابة نص في فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة رضي الله تعالى عنها، قال النووي: أجمع المسلمون على جواز تزويج الأب بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث، وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك والشافعي والحجازيين، وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، وأما غير الأب والجد من سائر الأولياء فلا يجوز لهم أن يزوّجوها عند الشافعي ومالك والثوري وغيرهم، وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون: يجوز لجميع الأولياء، ولها الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال: لا خيار لها. كذا في المرقاة اهـ من فتح الملهم.

قوله: (وأنا بنت تسع سنين) واختلف العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل المرأة، فقالت طائفة منهم أحمد وأبو عبيد: يدخل وهي بنت تسع اتباعًا لحديث عائشة، وعن أبي حنيفة نأخذ بالتسع غير أنا نقول إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التسع وقويت على الرجال لم يكن لهم منعها من زوجها، وكان مالك يقول: لا نفقة لصغيرة حتى تدرك وتطيق الرجال، وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي الجماع كذا في عمدة القاري.

(قالت) عائشة (فقدمنا) مع أقاربي من مكة (المدينة فوعكت) بالبناء للمجهول أي حُمّيت عن الوعك وهو الحمى أي أخذني ألم الحمى وحرارتها (شهرًا) أي مرضت بالحمى وكان ذلك في أول قدومهم المدينة في الوقت الذي وعك فيه أبو بكر رضي الله عنه وقبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بأن يصححها وينقل حماها إلى الجحفة، ولما دعا فعل الله تعالى ذلك اهـ من المفهم، وفي الكلام حذف على روأية مسلم تقديره فتساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري ونبت فكثر، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>